قالت دار الإفتاء المصرية إن الحاج إذا اعتمر في أشهر الحج عن نفسه وتَحَلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة: فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع؛ فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وب
قالت دار الإفتاء المصرية إن الحاج إذا اعتمر في أشهر الحج عن نفسه وتَحَلَّل من عمرته، ثم أحرم بالحج من مكة عن ميتٍ، ولم يكن الحاجُّ من أهل مكة: فإنه يكون مُتَمتِّعًا، ويجب عليه دم التمتع؛ فإن كان متطوعًا وأَذِن له المستنيبُ في التمتع كان دم التمتع على المستنيب، وأَمَّا إذا لم يُؤذَن له في التمتع فيجب على المتطوع في هذه الحالة دم التمتع وحده، وإن كان مُسْتَأجَرًا فدَم التَّمَتُّع يكون مناصفة بينه وب